عن صلاحية تلك الأجزاء لانضمام البقية إليها، فان الصحة المتصورة في كل جزء من العمل ليست إلا بهذا المعنى، واستصحاب الصحة التأهلية مع أنه يرجع إلى الاستصحاب التعليقي الباطل من أصله - كما سيأتي (إن شاء الله تعالى) بيانه في محله - مما لا مجال لجريانه، للقطع ببقاء الصحة التأهلية في الاجزاء السابقة حتى بعد وقوع الزيادة التي يشك في مانعيتها، فان الزيادة لو كانت مانعة فإنما هي تمنع عن صلاحية لحوق الاجزاء الباقية إلى الاجزاء السابقة ولا تضر بصحة الاجزاء السابقة، فان الاجزاء السابقة بعد باقية على ما وقعت عليه من الصحة التأهلية، لان الصحة التأهلية ليست إلا عبارة عن وقوع الاجزاء على وجه تصلح للحوق الاجزاء الاخر إليها، وهذا المعنى يدور مدار كون الجزء حال صدوره واجدا للشرائط المعتبرة فيه، فان كان واجدا لها فلا محالة يقع صحيحا ولو مع تعقبه بما يقطع كونه مانعا، فان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، فالشك في مانعية الزيادة الواقعة في الأثناء لا يوجب الشك في بقاء الصحة التأهلية للاجزاء السابقة لكي يجري فيها الاستصحاب.
نعم: هناك استصحاب آخر قد قيل بجريانه في بعض المركبات، وهو استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية عند الشك في وجود القاطع.
وتوضيح ذلك: هو أنه قد يكون للمركب من الاجزاء المتباينة التي يجمعها وحدة الأثر هيئة وصورة إتصالية تقوم بمواد الاجزاء عند اجتماعها وتأليف المركب منها، ويعبر عن ذلك بالجزء الصوري، وهو أمر وجودي يحدث بأول جزء من المركب ويستمر إلى آخر الاجزاء، وربما يكون منشأ للآثار الخاصة.
وقد لا يكون للمركب هيئة وصورة إتصالية، بل ليس في البين إلا نفس مواد الاجزاء المجتمعة من دون أن يكون لها جزء صوري، ولا إشكال في وجود هذين القسمين في المركبات الخارجية، ولكل منهما أمثلة خاصة.
وأما المركبات الاعتبارية: فيمكن فيها أيضا ثبوتا هذان القسمان، فإنه