جميع التقادير: المجعول الشرعي تأسيسا أو إمضاء إنما هو معنى كلي مترتب على موضوعه، نحو ترتب المعلول على علته والعرض على معروضه، ثم لا يخفى عليك: أن مرجع الموضوع والسبب والشرط في باب التكاليف وفي باب الوضعيات إلى معنى واحد، وهو الامر الذي رتب الحكم الشرعي عليه، فقد يعبر عنه بالموضوع وأخرى يعبر عنه بالسبب، كما أنه قد يعبر عنه بالشرط، فيصح أن يقال: إن العقد الكذائي موضوع للملكية أو سبب أو شرط لها، وكذا يصح أن يقال: إن الدلوك مثلا موضوع لوجوب الصلاة أو شرط لها أو سبب، فان مرجع الجميع إلى أن الشارع رتب الملكية ووجوب الصلاة على العقد ودلوك الشمس.
نعم: جرى الاصطلاح على التعبير عن الامر الذي رتب الحكم الوضعي عليه بالسبب فيقال: إن العقد سبب للملكية والزوجية، والتعبير عن الامر الذي رتب الحكم التكليفي عليه بالموضوع أو الشرط فيقال: إن العاقل البالغ المستطيع موضوع لوجوب الحج أو إن الدلوك شرط لوجوب الصلاة، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فبحسب النتيجة كل من الموضوع والشرط والسبب يرجع إلى الآخر، وذلك واضح.
- الامر السادس - قد تقدم منا أيضا في مبحث الأوامر: أن شرائط الجعل غير شرائط المجعول (1) فان شرائط المجعول - على ما عرفت - عبارة عن موضوعات التكاليف