ولا دخل لتنجز تكليف آخر في ذلك، فتأمل.
وعلى كل حال: لا يمكن الخدشة في جريان البراءة العقلية وفي انحلال العلم الاجمالي من هذه الجهة بعد البناء على كون الأقل واجبا نفسيا على كل تقدير.
وقد أورد على الانحلال بوجوه اخر، ذكرها الشيخ مع الجواب عنها.
فالأولى عطف عنان الكلام إلى بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقلية، وعدم كفاية العلم التفصيلي بوجوب الأقل في انحلال العلم الاجمالي عقلا.
فنقول: إنه لا إشكال في أن العقل يستقل بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي للتكليف القطعي، ضرورة أن الامتثال الاحتمالي إنما يقتضيه التكليف الاحتمالي، وأما التكليف القطعي فهو يقتضي الامتثال القطعي، لان العلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بالفراغ عقلا، ولا يكفي احتمال الفراغ، فإنه يتنجز التكليف بالعلم به ولو إجمالا، ويتم البيان الذي يستقل العقل بتوقف صحة العقاب عليه، فلو صادف التكليف في الطرف الآخر الغير المأتي به لا يكون العقاب على تركه بلا بيان، بل العقل يستقل في استحقاق التارك للامتثال القطعي للعقاب على تقدير مخالفة التكليف.
ففي ما نحن فيه لا يجوز الاقتصار على الأقل عقلا، لأنه يشك في الامتثال