كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقنا سابقا، فلا يجري فيه الأصل (1) وإن أريد من لحاظه بالإضافة إلى زمان الآخر لحاظه على وجه يكون زمان الآخر ظرفا لوجوده، فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى نفس أجزاء الزمان (2) وقد عرفت: أنه مع العلم بالتاريخ لا يحصل الشك في وجوده في الزمان، فالأصل في معلوم التاريخ لا يجري على كل حال.
وأما في مجهول التاريخ: فلا مانع من جريان الأصل فيه، للشك في زمان حدوثه، والأصل عدم حدوثه في الأزمنة التي يشك في حدوثه فيها، ومنها زمان حدوث معلوم التاريخ، ففي المثال المتقدم يستصحب عدم إسلام الوارث إلى غرة رمضان الذي هو زمان موت المورث، ويثبت به بضم الوجدان اجتماع عدم إسلام الوارث وموت المورث في الزمان، ولا يثبت به عنوان آخر متولد من اجتماعهما في الزمان - حتى عنوان التقارن أو عنوان الحال ونحو ذلك - فلا يصح أن يقال: إنه مات المورث في حال عدم إسلام الوارث. ولو انعكس الامر وكان إسلام الوارث معلوم التاريخ وموت المورث مجهول التاريخ يجري استصحاب حياته إلى زمان إسلام الوارث، ويثبت به اجتماع الاسلام والحياة في الزمان.
فان قلنا: إن هذا المقدار يكفي في التوارث يرث الوارث المسلم من مورثه. وإن قلنا: إنه لا يكفي هذا المقدار في التوارث بل لابد من موت المورث في حال إسلام الوارث، فاستصحاب حياة المورث إلى زمان إسلام الوارث لا يثبت موته