يكون الركن هو السمح باليمنى وكون المسح بالبلة من الخصوصيات الخارجة المعتبرة فيه، ويحتمل أيضا أن يكون الركن هو المسح بالبلة وكون البلة من اليمنى من الخصوصيات المعتبرة، ويحتمل أيضا أن يكون الركن مجموع الأمرين، وهذه الاحتمالات صارت منشأ للأقوال الثلاثة.
وبالجملة: معرفة الميسور في الموضوعات الشرعية في غاية الاشكال، ولأجل ذلك قيل: " إن التمسك بقاعدة الميسور في العبادات يتوقف على عمل الصحابة " فان الحاجة إلى عمل الأصحاب ليس لجبر السند أو الدلالة، فان السند لا يحتاج جبره إلى العمل بالرواية في جميع الموارد، بل يكفي في الجبر العمل بالرواية في الجملة ولو في مورد واحد، وأما الدلالة فالعمل غير جابر لها - كما حققناه في محله - فالحاجة إلى العمل في المقام إنما هو لأجل تشخيص الركن في العبادة ليكون الباقي ميسور المتعذر، فان من عمل الصحابة بالقاعدة في مورد يستكشف أن الباقي كان عندهم ركنا وأنهم أخذوا ذلك من أئمتهم - عليهم السلام - فتأمل جيدا.
ثم إنه لا فرق في القاعدة بين الاجزاء والشرائط، إذ رب شرط يكون ركنا للمركب كالطهارة للصلاة، ورب شرط لا يكون ركنا كالاستقبال، فالتفصيل بين الاجزاء والشرائط بدخول الاجزاء في القاعدة دون الشرائط مما لا وجه له، هذا كله في التمسك بالقاعدة على وجوب الباقي المتمكن منه.
وأما التمسك بالاستصحاب على وجوبه، فيعتبر في جريانه كل ما يعتبر في القاعدة، لأنه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة للقضية المتيقنة عرفا، وبقاء الموضوع إنما يكون ببقاء أركانه المقومة لحقيقته وكان منشأ الشك انتفاء بعض الخصوصيات الخارجة عن الحقيقة التي لا يضر انتفائها ببقاء الموضوع عرفا، وسيأتي تفصيل ذلك (إن شاء الله تعالى) في مبحث الاستصحاب.