على الصحة (1) فتأمل.
وعلى كل حال: يكفينا الاجماع المحقق، فإنه لا ينبغي التأمل في انعقاد الاجماع على اعتبار أصالة الصحة في الجملة (2) والظاهر أن يكون نفس أصالة الصحة معقد الاجماع على نحو الكبرى الكلية، فلا يضر بالتمسك بالاجماع وقوع الاختلاف في بعض الصغريات والموارد الجزئية.
والحاصل: أن الاجماع تارة: ينعقد على الحكم الشرعي في الموارد الجزئية، وأخرى: ينعقد على عنوان كلي. فان كان الاجماع على الوجه الأول: فلابد من الاقتصار على الموارد التي انعقد فيها الاجماع ولا يجوز التعدي عنها، وإن كان على الوجه الثاني: فاللازم هو الاخذ باطلاق معقد الاجماع، كما إذا قام دليل لفظي على ذلك، فللفقيه الفتوى بالحكم معتمدا على الاجماع ولو في مورد الاختلاف.
والظاهر: أن الاجماع في المقام قام على الوجه الثاني، كما يظهر ذلك بالمراجعة في كلمات القوم. كما أن الظاهر أن يكون المراد من الصحة في معقد الاجماع الصحة الواقعية، لا مجرد الصحة عند الفاعل. نعم لو كان المستند في اعتبار أصالة الصحة ظهور حال المسلم في عدم إقدامه على ما هو الفاسد، كان المراد من الصحة هي الصحة عند الفاعل، ولكن هذا إنما يتم مع علم الفاعل بما هو الصحيح والفاسد، وأما مع جهله بذلك: فلا معنى لحمل فعله على الصحيح عنده، كما لا يخفى.
الامر الثاني:
لا يبعد أن تكون أصالة الصحة في العقود بنفسها معقد الاجماع بالخصوص