وشرائط المجعول، وقد أشرنا في مبحث الأوامر إلى جملة منها، وسيأتي في المقام أيضا الإشارة إلى بعضها.
إذا تمهدت هذه الأمور، فاعلم:
أن الأحكام الوضعية، منها: ما تكون متأصلة بالجعل، ومنها: ما تكون منتزعة عن الوضع أو التكليف الشرعي.
أما الأولى: فكالأمور الاعتبارية العرفية، كالملكية والرقية والزوجية والضمان وغير ذلك منشآت العقود والايقاعات وما يلحق بها، فإنها - على ما تقدمت - متأصلة في وعاء الاعتبار وليست منتزعة عن الأحكام التكليفية، بل في بعضها لا يتصور ما يصلح لان يكون منشأ الانتزاع، كالحجية والطريقية، وقد تقدم تفصيل ذلك في جعل الطرق والامارات.
وأما الثانية: فكالجزئية والشرطية والمانعية والسببية (1) فان هذه الأمور