الوحدة وكان الامر به يقتضي صرف الوجود كقوله: " اركع في الصلاة " يكون زيادة في الركوع الواجب.
فلا فرق في صدق الزيادة بين أخذ العدد في متعلق التكليف وبين أخذ صرف الوجود، غايته أن الزيادة في الأول إنما تتحقق بإضافة عدد آخر إلى عدد الواجب ولو عرضا فيما إذا أمكن ذلك، كما إذا أوجب إعطاء درهم واحد فأعطى المكلف درهمين دفعة واحدة، فان الدرهم الثاني يكون زيادة في الواجب. وأما الزيادة في الثاني فهي لا تتحقق إلا بالوجود الثاني، وذلك إنما يكون بتعاقب الوجودات في الافراد الطولية، ولا يمكن أن تحصل الزيادة في الافراد الدفعية فيما إذا أمكن ذلك، فإن صرف الوجود إنما يتحقق بالجامع بين الافراد العرضية، كما لا يخفى.
وعلى كل حال: عدم إمكان تحقق زيادة الجزء أو الشرط ثبوتا لا ينافي صدق الزيادة عرفا، والموضوع في أدلة الزيادة إنما هو الزيادة العرفية، فتأمل جيدا.
الجهة الثانية:
في بطلان العمل بالزيادة العمدية أو السهوية.
وقد تقدم أن الزيادة العمدية ليست على حد النقيصة العمدية، فان النقيصة العمدية لا تجتمع مع صحة العمل ثبوتا، وأما الزيادة العمدية فهي تجتمع مع الصحة ثبوتا، لأنه يمكن ثبوتا أخذ الجزء لا بشرط عن الزيادة (1) فلا