مقرر شرعي، كما هو مفروض الكلام.
ودعوى: اختصاص قاعدة التجاوز بما إذا كان الشك في أثناء العمل مما لا شاهد عليها، بل الذي يعتبر في قاعدة التجاوز هو أن يكون الشك فيما قد جاوز المكلف محله ودخل في غيره، وأما كون الغير متصلا بالمشكوك: فلا يعتبر، فإنه لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز لو شك المكلف في أول الصلاة وهو في آخرها.
فالأقوى: جريان قاعدة التجاوز في مفروض الكلام. وفي جواز ترتيب جميع آثار وجود الشرط حتى بالنسبة إلى غير الصلاة التي فرغ عنها المكلف أو وجوب الاقتصار على خصوص تلك الصلاة؟ إشكال، تقدم الكلام فيه. هذا كله إذا كان للشرط محل مقرر شرعي.
وإن لم يكن للشرط محل شرعي، كالستر والاستقبال:
فان كان الشك فيه في أثناء الصلاة: فالأقوى عدم جريان قاعدة التجاوز فيه، لأنه ليس له محل شرعي لكي يصح إضافة التجاوز إليه، فلا يندرج في قوله - عليه السلام - " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه الخ " والمحل العادي قد عرفت ما فيه.
فما ينقل عن المدارك وغيره - من أن الشك في الشروط عند الدخول في المشروط أو الكون على هيئة الداخل حكمه حكم الشك في الاجزاء في عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة وأمثالها بعد الدخول في الغاية والمشروط - ضعيف غايته.
وإن كان الشك فيه بعد الفراغ: فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ.
هذا كله إذا شك في القسم الأول من الشروط، وهو ما كان شرطا للصلاة في حال الاجزاء.
القسم الثاني: ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء، كالموالاة بين حروف