لا الورود، لان الامارة لا توجب رفع الشك حقيقة، وقد عرفت: أنه يعتبر في الورود ارتفاع موضوع المورود حقيقة.
فدعوى: ورود الامارات على الأصول والأصول بعضها على بعض، لا تستقيم إلا بأحد وجوه:
الأول دعوى: أن المراد من " العلم " الذي اخذ غاية للتعبد بالأصول العملية ليس خصوص العلم الوجداني، بل مطلق الحجة، سواء كانت عقلية كالعلم، أو شرعية كالأمارات، فيكون مفاد قوله - عليه السلام - في أخبار الاستصحاب: " لا تنقض اليقين بالشك، بل تنقضه بيقين آخر " لا تنقض الحجة بغير الحجة بل تنقضها بالحجة، فقد اخذ الشك واليقين كناية عن الحجة واللا حجة، فتكون الامارة واردة على الاستصحاب وسائر الأصول الشرعية ورافعة لموضوعها حقيقة، كورودها على الأصول العقلية.
وتوهم: أن الأصل الشرعي أيضا حجة فلا وجه لرفع اليد عن الأصل بالامارة، لأنه كما يمكن أن يقال: " إن العمل بالامارة في مورد الأصل يكون من نقض الحجة بالحجة " كذلك يمكن أن يقال: " إن العمل بالأصل على خلاف الامارة يكون من العمل بالحجة " فلا يلزم من ترك العمل بالامارة والاخذ بالأصل الشرعي طرح الامارة بلا حجة على خلافها، فلو كان المراد من " العلم " الذي اخذ غاية في الأصول هو مطلق الحجة، يلزم التعارض بين أدلة الامارات وأدلة الأصول، وإلى ذلك أشار الشيخ - قدس سره - بقوله:
" وإلا أمكن أن يقال: إن مؤدى الاستصحاب " إلى قوله: " ولا يندفع مغالطة هذا الكلام " فاسد، فان الشك لم يؤخذ في موضوع الامارات، فيصح أن يقال: " إن الاخذ بالامارة في مورد الأصل يكون من نقض الحجة بالحجة " فيندرج في قوله - عليه السلام - " بل تنقضه بيقين آخر " وهذا بخلاف الاخذ بالأصل في مورد