الامر الثاني:
يظهر من الشيخ - قدس سره - التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي في كيفية النية إذا كان المحتمل أو المعلوم بالاجمال من العبادات، فإنه في الشبهات البدوية يكفي مجرد قصد احتمال الامر والمحبوبية، فينوي من احتمل الجنابة عند الغسل امتثال الامر الاحتمالي، فان هذا هو الذي يمكن في حقه.
وأما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي: فلا يكفي ذلك، بل لابد من قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير، وذلك يتوقف على أن يكون المكلف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالمحتمل الآخر، إذ مع عدم قصد ذلك لا يتحقق قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير، بل يكون قصد امتثال الامر على تقدير تعلقه بالمأتي به، وهذا لا يكفي في تحقق الامتثال مع العلم بالامر، لأنه يعتبر في حسن الطاعة والامتثال قصد امتثال الامر المعلوم تعلقه بأحد المحتملين. هذا حاصل ما أفاده - قدس سره - في وجه التفصيل في كيفية النية بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي.
ولكن للنظر فيه مجال، فان العلم بتعلق الامر بأحد المحتملين لا يوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات (1) فان الطاعة والامتثال في كل من المحتملين .