لخروج المعاملة الربوية عنها، ولا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية كما فيما نحن فيه، لأن المفروض العلم بوقوع معاملة ربوية في هذا اليوم أو الشهر والشك في أنها تقع في أوله أو آخره، وكذا لا يجوز الرجوع إلى أصالة الصحة الجارية في العقود إجماعا الحاكمة على أصالة عدم النقل والانتقال، لان مورد أصالة الصحة هو العقد الواقع المشكوك في صحته وفساده، لا العقد الذي لم يقع بعد، كما في المقام، لأنه قبل صدور المعاملة في أول النهار وآخره يشك في صحتها وفسادها، والمرجع في مثل ذلك ليس إلا أصالة عدم النقل والانتقال.
ولا ملازمة بين الحلية التكليفية وصحة المعاملة، لعدم كون الصحة والفساد فيها مسببا عن الحلية والحرمة التكليفية، ولذا لا تصح المعاملة الربوية من الناسي والجاهل القاصر مع عدم الحرمة التكليفية في حقهما، فلا منافاة بين أصالة الحل من حيث التكليف وأصالة الفساد من حيث الوضع، لأنه لا حكومة لاحد الأصلين على الآخر لكي يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر.
وبما ذكرنا ظهر فاسد ما ذكره الشيخ - قدس سره - أخيرا: من أن العلم الاجمالي بوقوع معاملة ربوية في أحد طرفي النهار كما لا يمنع من جريان الأصول العملية، كذلك لا يمنع من جريان الأصول اللفظية، فيصح التمسك بمثل " أحل الله البيع " لصحة كل من البيع الواقع في أول النهار وآخره، كما لو كانت الشبهة بدوية. ثم ضعفه بإبداء الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية،