ومما ذكرنا ظهر: موقع النظر في كلام الشيخ - قدس سره - من أن الاستصحاب في الاحكام عبارة عن نفس الحكم، والدليل عليه قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية.
وجه النظر: هو أن الاستصحاب إنما يكون مدركا للحكم الشرعي، لا أنه بنفسه حكم شرعي، فان عدم نقض اليقين بالشك الذي هو مفاد الاستصحاب يكون دليلا على نجاسة الماء المتغير الذي زال عنه التغير من قبل نفسه، فتأمل جيدا.
- الامر الثالث - لا إشكال في مباينة الاستصحاب لكل من " قاعدة اليقين " و " قاعدة المقتضي والمانع " كما أن كلا من القاعدتين تباين الأخرى، وليس ما يكون بمفهومه جامعا بين العناوين الثلاث.
وتوضيح ذلك: هو أنه يعتبر اختلاف متعلق الشك واليقين في " قاعدة المقتضي والمانع " ولا يمكن أن يتحد، فان اليقين فيها إنما يتعلق بوجود المقتضي والشك يتعلق بوجود المانع، فيختلف متعلق الشك واليقين، ولا يمكن أن يتعلق أحدهما بعين ما تعلق به الآخر، وهذا بخلاف الشك واليقين في باب الاستصحاب و " قاعدة اليقين " فان الشك في كل منهما يتعلق بعين ما يتعلق به اليقين ولا يختلف مورد الشك واليقين فيهما، كما سيأتي بيانه.
وبقريب آخر: مورد " قاعدة المقتضي والمانع " هو ما إذا اجتمع كل من الشك واليقين والمشكوك والمتيقن في الزمان، فإنه في ظرف اليقين بوجود المقتضي يشك في وجود المانع، فلا يختلف زمان الشك واليقين بمالهما من المتعلق.
وأما " قاعدة اليقين " فيعتبر فيها اختلاف زمان الشك واليقين مع اتحاد زمان المشكوك والمتيقن، كما إذا تعلق اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة وشك