النار والضرب بالسيف وبين الأسباب الشرعية كالغسل بالنسبة إلى الطهارة الخبثية والحدثية - على أحد الوجهين في ذلك - لوضوح أن الامر بالالقاء والضرب بالسيف والغسل بالماء إنما هو لأجل حصول الاحراق والقتل والطهارة، فالمأمور به في الحقيقة إنما هو هذه العناوين، فلابد من القطع بحصولها والخروج عن عهدتها، ولا تجري البراءة في المحصلات والأسباب مع الشك في حصول المسببات وتولد العناوين منها (1) لوجوه:
الأول: عدم تعلق الجعل الشرعي بالأسباب والمحصلات.
الثاني: أنه ينتج عكس المقصود.
الثالث: أنه لا يثبت سببية الأقل ومحصليته إلا على القول بالأصل المثبت (2) وقد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الأول، هذا كله في معنى العنوان.
وأما معنى " الغرض " المعطوف على العنوان في كلام الشيخ - قدس سره - فقد يتوهم: أنه عبارة عن المصالح والملاكات التي تبتني عليها الاحكام على ما ذهب إليه العدلية، وربما يؤيد كون المراد من " الغرض " ذلك قوله: " إن قلت: إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به، الخ ".
ولكن التأمل في كلامه يعطي عدم إرادة ذلك منه، فإنه لو كان المراد من " الغرض " ملاكات الاحكام فيلزم سد جريان البراءة في جميع موارد تردد