الكلمة. ولا إشكال أيضا في جريان قاعدة التجاوز عند الشك فيه، لأن الشك في تحقق الموالاة بين حروف الكلمة يرجع إلى الشك في وجود الكلمة وقاعدة التجاوز تحرز الوجود، وفرق واضح بين الموالاة في حروف الكلمة وبين الموالاة في كلمات الآية، فان الموالاة بين حروف الكلمة مما يتوقف عليها وجود الكلمة عقلا، بخلاف الموالاة بين كلمات الآية، فإنه لا يتوقف عليها وجود الآية عقلا مطلقا، من غير فرق في ذلك بين الموالاة بمعنى عدم الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة وبين الموالاة بمعنى التتابع العرفي بناء على اعتبارها زائدا على اعتبار عدم الفصل الطويل الماحي للصورة - كما هو قول جماعة - فإنه لا يكاد يشك في تحقق الآية عقلا ولو مع القصل الطويل بين كلماتها، فالموالاة بين كلمات الآية بكلا وجهيها إنما تكون من الشروط الشرعية لا العقلية. هذا، مضافا إلى أن الموالاة بين كلمات الآية إنما تكون من شرائط الصلاة كالستر والاستقبال، وليست من شرائط الآية، بخلاف الموالاة بين حروف الكلمة، فإنها من شرائط نفس الكلمة.
فما يظهر من الشيخ - قدس سره - من اتحاد حكم الموالاة بين حروف الكلمة مع الموالاة بين كلمات الآية، ليس على مالا ينبغي، بل الأقوى اختلاف حكمهما، فإنه عند الشك في الموالاة بين حروف الكلمة تجري قاعدة التجاوز، لما عرفت: من أن الشك فيها يرجع إلى الشك في وجود الكلمة.
وأما الشك في الموالاة بين كلمات الآية: فان كان الشك فيها بالمعنى المقابل لمحو الصورة فهو يرجع إلى الشك في عروض المبطل، لان الفصل الطويل الماحي للصورة من المبطلات مطلقا ولو وقع عن نسيان، فيكون حكمه حكم الشك في سائر المبطلات العمدية والسهوية، وفي جريان استصحاب صحة الاجزاء السابقة وعدمه جريانه كلام تقدم تفصيله.
وإن كان الشك فيها بالمعنى المقابل للتتابع العرفي فالقطع بفواتها سهوا