فالقدر الثابت من الدليل هو جريان قاعدة التجاوز في خصوص الاجزاء المستقلة بالتبويب، ولا تجري قاعدة التجاوز عند الشك في أول السورة مع كون المكلف في آخرها، فضلا عن الشك في أول الآية وهو في آخرها، أو أول الذكر وهو في آخره، فتأمل جيدا.
بقي التنبيه على أمور:
الأول: قد عرفت: أن مقتضى رواية " زرارة " و " إسماعيل بن جابر " خروج المقدمات من الهوي والنهوض عن عموم قاعدة التجاوز، إلا أنه قد ورد في بعض الروايات عدم الالتفات إلى الشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود.
ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال - عليه السلام - قد ركع " (1) وهذا بظاهره ينافي ما ذكرناه من خروج المقدمات عن عموم القاعدة.
وحكي عن بعض: أنه حمل قوله - عليه السلام - في رواية زرارة وإسماعيل بن جابر: " شك في الركوع وقد سجد - أو - بعدما سجد " على الهوي إلى السجود، ولا يخفى بعده.
فالأولى أن يقال: إن للهوي إلى السجود مراتب، فإنه من مبدء التقوس إلى وضع الجبهة على الأرض يكون كله هويا، فيحمل الهوي في رواية " عبد الرحمن " على آخر مراتبه الذي يتحقق به السجود، فيرتفع التعارض بين الأدلة (2) ولا يخفى: أن حمل رواية " عبد الرحمن " على ذلك أقرب من حمل