ومنها: ما أفاده شيخنا الأستاذ - مد ظله - بما حاصله: أن الاشكال إنما وقع في مسائل ثلاث:
الأولى: الجهر بالقراءة في موضع وجوب الاخفات وبالعكس. الثانية:
القصر في موضع وجوب التمام، بناء على القول بالصحة فيه وإن كان خلاف المشهور والمختار، كما تقدم. الثالثة: الاتمام في موضع وجوب القصر.
وينبغي إفراد كل مسألة من هذه المسائل الثلاث بالجواب عن الاشكال، إذ لعله يختلف طريق التخلص عن الاشكال حسب اختلاف المسائل. وليعلم أولا: أن الاشكال إنما كان مبنيا على تسليم مقدمتين:
الأولى: أن يكون العمل المأتي به حال الجهل مأمورا به، كما يستكشف ذلك من أدلة صحة العمل والاجتزاء به ولو بعد زوال صفة الجهل وبقاء الوقت.
الثانية: استحقاق الجاهل العامل للعقاب وأن استحقاقه له لأجل تفويت ما كان واجبا عليه في حال الجهل.
ومع المنع عن إحدى المقدمتين يرتفع الاشكال من البين - كما لا يخفى - والمقدمة الأولى مسلمة لا سبيل للمنع عنها، إذ لا ينبغي الاشكال في استكشاف