ثانيهما: الاتمام في موضع وجوب القصر ولا عكس، إلا عن بعض في بعض الفروض، وهو ما إذا قصر المقيم بتخيل أن حكمه حكم المسافر لجهله بالحكم.
فقد أفتى بعض الأصحاب بصحة الصلاة تمسكا برواية صحيحة دلت على ذلك (1). ولكن المحكي عن المشهور عدم العمل بالرواية والاعراض عنها، وذهبوا إلى بطلان الصلاة في الفرض كسائر صور القصر في موضع التمام.
والمتسالم عليه بينهم في الصحة هو الاتمام في موضع القصر. فالمتيقن خروجه عن الملازمة المذكورة هو الجهر في موضع الاخفات وبالعكس والاتمام في موضع القصر دون العكس، وقد تظافرت الأدلة على الصحة في الموردين وأجمع الأصحاب على ذلك مع استحقاق العقوبة إذا كان الجهل عن تقصير.
ولأجل ذلك وقع الاشكال في تصوير الجمع بين الصحة واستحقاق العقاب، لان لازم الصحة هو أن يكون العمل المأتي به في حال الجهل مأمورا به، إذ معنى الصحة هي موافقة الامر، ولازم استحقاق العقاب هو عدم الامر به وكون المأمور به هو العمل الذي تركه المكلف في حال الجهل، فيلزم الامر بالضدين في ذلك الحال.
هذا، وقد تفصي عن الاشكال بوجوه:
منها: ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - وحاصله: منع الملازمة بين صحة العمل والامر به، بل القدر اللازم في صحة العمل هو أن يكون العمل واجدا لمقدار من المصلحة لازمة الاستيفاء في حال الجهل، ولا يلزم من ذلك الامر بالعمل المأتي به في ذلك الحال، لان ضد المأتي به - من الاخفات أو الجهر أو القصر - واجد للمصلحة الأكمل والغرض الأهم، ولازم ذلك هو صحة