بالبيان المتقدم. والسببية والمسببية كانت مبنية على أن لا تكون نجاسة الملاقي بالسراية، فلو احتمل كونها بالسراية - كما هو المفروض - تبقى طرفيته للعلم الاجمالي على حالها كالملاقي (بالفتح) ولا تجري فيه أصالة الطهارة، لمعارضتها بأصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر (1) فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة.
الامر الخامس:
لو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف:
فتارة: يكون الاضطرار قبل تعلق التكليف بأحدها وقبل العلم به، كما لو اضطر إلى استعمال أحد مقطوعي الطهارة أو الحلية ثم حدثت نجاسة أحدهما أو حرمته والعلم بها. وأخرى: يكون الاضطرار بعد تعلق التكليف بأحدها وقبل العلم به. وثالثة: يكون الاضطرار بعد العلم به أيضا أو مقارنا له.
وعلى جميع التقادير: فتارة يكون الاضطرار إلى أحدها المعين. وأخرى إلى أحدها لا بعينه.
فإن كان الاضطرار قبل تعلق التكليف والعلم به وكان إلى المعين، فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر الغير المضطر إليه، لاحتمال أن يكون متعلق التكليف هو المضطر إليه، فالعلم الاجمالي الحادث لم يتعلق بالتكليف الفعلي، والأصول غير جارية في جميع الأطراف لتسقط بالمعارضة، لعدم جريان الأصل النافي للتكليف في الطرف المضطر إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا