من دليل المحكوم خص الحكومة بما كان من قبيل حكومة أصالة الظهور الجارية في قرينة المجاز على أصالة الظهور في ذيها، وعلى ذلك بنى الاشكال في حكومة الامارات على الأصول العملية (1) حيث إنه ليس في أدلة الامارات ما يقتضي شرح ما ريد من أدلة الأصول، فلا تكون الامارات حاكمة على الأصول.
وليت شعري! أنه ما الموجب لتخصيص الحكومة بذلك؟ فإنه لم يقم دليل على اعتبار الشرح والتفسير اللفظي في باب الحكومة، بل سيأتي - في مبحث التعادل والتراجيح - أن الحكومة لا تختص بالأدلة اللفظية، بل تأتي في اللبيات أيضا، فدعوى: أنه يعتبر في الحكومة شرح اللفظ، مما لم يقم عليها برهان، بل لو بنينا على اختصاص الحكومة بذلك قل مورد الحكومة فان في غالب الحكومات ليس ما يقتضي التفسير وشرح اللفظ.
فالتحقيق: أنه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر وفي عقد حمله ولو لم يكن بلسان الشرح والتفسير، بل لو كان مفاد تصرف أحد الدليلين بمدلوله المطابقي في مدلول الآخر ما تقتضيه نتيجة تحكيم المقيد والخاص على المطلق والعام كان ذلك أيضا من الحكومة، مع أنه ليس في تحكيم المقيد على المطلق والخاص على العام ما يقتضي شرح اللفظ، بناء على ما هو الحق عندنا: من أن التقييد والتخصيص لا يوجب استعمال لفظ المطلق والعام في خلاف ما وضع له، بل التقييد والتخصيص يكون مبينا لموضوع