عن وقوع النجاسة فيهما أو في الاناء الثالث، فالأصل في كل من الانائين يجريان في عرض واحد ويسقطان بالمعارضة للأصل الجاري في الاناء الثالث.
فظهر: أن المؤثر من العلوم الثلاثة التي ذكرها المستشكل هو خصوص العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف.
إزاحة شبهة:
للمحقق الخراساني - قدس سره - تفصيل في وجوب الاجتناب عن الملاقي أو الملاقى.
فتارة: أوجب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) دون الملاقي، وذلك فيما إذا تأخر العلم بالملاقات عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف.
وأخرى: أوجب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) دون الملاقى. وقد ذكر لذلك موردين:
الأول: ما إذا تأخر العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف عن العلم بالملاقات والعلم بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف، كما إذا علم أولا بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف من دون التفات إلى سبب نجاسة الملاقي، ثم حدث العلم بالملاقات والعلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف والعلم بأنه ليس لنجاسة الملاقي (بالكسر) على تقدير أن يكون هو النجس الذي تعلق العلم به أولا سبب إلا جهة ملاقاته، لأن المفروض أنه ليس في البين إلا نجاسة واحدة، والتقييد بانحصار سبب نجاسة الملاقي بالملاقات وإن لم يصرح به في متن الكفاية، إلا أنه صرح بذلك في حاشية الكفاية، ووجه الحاجة إلى القيد واضح.
الثاني: ما إذا علم بالملاقات، ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف، ولكن حال حدوث العلم الاجمالي كان الملاقي (بالكسر)