وعلى الوجه الآخر يكون الموضوع مرتفعا، فالشك في أحد الوجهين يستلزم الشك في بقاء الموضوع. ولا جامع بين الوجهين حتى يجري فيه الاستصحاب، فإذا لم يجر الاستصحاب وفرض الشك في أحد الوجهين فالامر يدور بين التعيين والتخيير، لأنه على تقدير كون التخيير في المسألة الأصولية يتعين ما اختاره المكلف أولا، وبناء على كون التخيير في المسألة الفقهية يكون المكلف مخيرا في اختيار أحدهما دائما، وقد تقدم في مبحث البراءة: أنه مهما دار الامر بين التعيين والتخيير فالأصل العملي يقتضي التعيين (1) خصوصا في مثل المقام مما كان دوران الامر بين التعيين والتخيير في باب الطرق والامارات (2) فراجع ما ذكرناه في مبحث البراءة.
المبحث التاسع المشهور بين الأصحاب: أن التخيير إنما هو في صورة تعادل المتعارضين وتكافئهما في المزايا المنصوصة - على ما سيأتي بيانها - فلا يجوز الاخذ بأحدهما