ثم إن الرواية قد تضمنت لحكم جملة من صور وقوع الصلاة مع النجاسة:
أحدها: ما إذا علم المكلف بالنجاسة وموضعها تفضيلا، فنسي وصلى.
ثانيها: ما إذا علم بالنجاسة وشك في موضعها. وفي هاتين الصورتين تجب إعادة الصلاة.
ثالثها: ما إذا لم يعلم بالنجاسة بل ظن بها. وفي هذه الصورة لا تجب الإعادة.
رابعها: ما إذا رأى المكلف النجاسة في أثناء الصلاة، فتارة: يكون المكلف عالما بالنجاسة قبل الصلاة وشك في موضعها ثم رآها في الأثناء وأخرى: لم يعلم بها قبل الصلاة بل علم بها في الأثناء. وعلى الثاني: فتارة: يحتمل حدوث النجاسة في الأثناء حين العلم بها، وأخرى: لا يحتمل ذلك بل يعلم حين العلم بها أنها كانت قبل الصلاة. فعلى الأول: يجب نقض الصلاة وإعادتها. وعلى الثاني: لا يجب عليه نقض الصلاة، بل يزيل النجاسة في الأثناء ويبني على الصلاة بلا استيناف. وعلى الثالث: يجب نقض الصلاة أيضا واستينافها بعد إزالة النجاسة. وهذا الفرض وإن لم يكن مذكورا في الرواية صريحا، إلا أنه يستفاد منها ذلك، لان ما حكم فيها بعدم نقض الصلاة هو ما إذا احتمل حدوث النجاسة في الأثناء، كما يدل عليه قوله - عليه السلام - " لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك الخ " فيستفاد منه أنه لو لم يحتمل وقوعها في الأثناء يجب قطع الصلاة واستينافها بعد إزالة النجاسة.
وبمضمون هذه الرواية قد أفتى الأصحاب، وفي الباب أخبار أخر معارضة لها في بعض الصور، وللجمع بينها محل آخر.
تذييل:
قد اختلفت كلمات الأصحاب في وجه الجمع بين ما دل على عدم