للمكلف ويخاطب بهذا العنوان، والمفروض: أن المكلف يمكن أن يلتفت إلى كونه بلغمي المزاج وإن لم يلتفت إلى ما يلازمه من نسيان السورة، فان التفكيك في الالتفات بين المتلازمين بمكان من الامكان. فيقصد الناسي للسورة الامر المتوجه إلى ما يلازم نسيان السورة من العنوان الذي يرى نفسه واجدا له.
هذا، ولكن يرد عليه:
أولا: أن ذلك مجرد فرض لا واقع له، بداهة أنه ليس في البين عنوان يلازم نسيان الجزء دائما بحيث لا يقع التفكيك بينهما، خصوصا مع تبادل النسيان في الاجزاء (1) فتارة: يعرض للمكلف نسيان السورة، وأخرى: يعرض له نسيان التشهد، وثالثة: يعرض له نسيان الذكر الواجب، وهكذا بقية الاجزاء، فدعوى: أن هناك عنوان يلازم نسيان الجزء بما له من التبدل بعيدة جدا. وأبعد من ذلك دعوى: أن هناك عناوين متعددة كل عنوان منها يلازم نسيان جزء خاص.
وثانيا: أن العنوان الملازم للنسيان إنما اخذ معرفا لما هو العنوان حقيقة فالعنوان الحقيقي إنما هو عنوان " الناسي " والذي لابد منه في صحة التكليف هو إمكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة، ولا يكفي الالتفات إلى المعرف، فيعود الاشكال المتقدم: من عدم إمكان الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف واقعا، فتأمل.
الوجه الثالث: هو ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - أيضا، وارتضاه