في الصلاة أو غيره فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك لا شئ عليك " (1) نعم: لا يبعد عدم كفاية السكوت المجرد، فان الظاهر من قوله - عليه السلام - " وقد صرت في حالة أخرى " أو قوله: " دخلت في غيره " ونحو ذلك مما ورد في الاخبار، هو الاشتغال بأمر وجودي مغير لحال الاشتغال بالمركب.
ومن ذلك يظهر: أن اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ إنما يكون شرطا خارجيا اعتبره الشارع تعبدا، لا لكونه يتوقف عليه صدق الفراغ، فإنه لا يبعد صدق الفراغ بمجرد الاتمام ولو مع عدم الاشتغال بأمر وجودي. نعم:
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز انما هو لأجل أنه يتوقف صدق التجاوز عليه، لا لمحض التعبد، فتأمل.
المبحث الرابع قد اختلفت كلمات الاعلام في " الغير " الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز، فقيل: إنه مطلق الغير، سواء كان من الاجزاء أو من المقدمات، كالهوي والنهوض، سواء كان جزء مستقلا أو كان جزء الجزء كآخر السورة بل الآية عند الشك في أولها.
وحيث إن الاخذ بعموم الغير بهذه المثابة ينافي قوله - عليه السلام - في رواية إسماعيل " وإن شك في السجود بعدما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه الخ " (2) فإنه لو كان يكفي مطلق الدخول في الغير لم يكن وجه للتحديد في القيام عند الشك في السجود لان النهوض إلى القيام أقرب من