الدار ومنافعها، والحمل وذا الحمل، وساير ما كان لاحد الأطراف منافع متجددة دون الآخر.
فان قلت: فرق بين منافع الدار وبين ثمرة الشجرة وحمل الدابة، فان تبعية الثمرة للشجرة والحمل لذي الحمل إنما يكون في الوجود، والتبعية في الوجود لا تستلزم التبعية في الحكم، وكيف يعقل أن يكون الحكم في الثمرة والحمل تابعا لحكم الشجرة ودي الحمل؟ مع أن كلا من الثمرة والحمل موضوع من الموضوعات الخارجية له وجود استقلالي ويدخل تحت اليد بنفسه في مقابل الشجرة وذي الحمل، فلا يمكن أن يكون الحكم فيهما تابعا لحكم الأصل، بل لكل من الأصل والفرع حكم يستقل به عند وجوده، ولا يعقل أن يتقدم حكم الثمرة على وجودها، كما لا يعقل أن يتقدم حكم الشجرة على وجودها، بل كل حكم تابع لوجود موضوعه، فعند وجود الشجرة المغصوبة لا حكم إلا وجوب الاجتناب عن نفسها، وبعد وجود الثمرة يثبت حكم آخر وهو وجوب الاجتناب عنها، لان الشجرة المغصوبة ثمرها أيضا يكون مغصوبا، هذا إذا علم تفصيلا بغصبية الشجرة المثمرة.
وأما إذا كانت الشجرة طرفا للعلم الاجمالي، فقبل وجود الثمرة لا يجب الاجتناب إلا عن الشجرة والطرف الآخر من باب المقدمة العلمية، وأما بعد وجود الثمرة، فإن كان الطرف الآخر موجودا يجب الاجتناب عن الثمرة أيضا ولو فقد الأصل، لان الثمرة بعد وجودها تقع طرفا للعلم الاجمالي كالأصل، وإن كان الطرف الآخر مفقودا أو خارجا عن محل الابتلاء عند وجود الثمرة فلا يجب الاجتناب عن الثمرة ولو كان الأصل موجودا، لان الثمرة بعد وجودها لا تكون طرفا للعلم الاجمالي، لفقدان ما يصلح أن يكون طرفا لها، فتكون الشبهة بالنسبة إلى الثمرة بدوية تجري فيها أصالة الحل بلا معارض.
نعم: يجب الاجتناب عن الأصل إذا كان موجودا، لسقوط أصالة الحل فيه