شيخنا الأستاذ - مد ظله - في ابتداء الامر، إلا أنه أخيرا وافق الشيخ وجعل المناط في الاستهجان عدم اتفاق الابتلاء لا عدم إمكانه، فتأمل جيدا.
الامر الرابع:
لا يجب الاجتناب عن الملاقي لاحد طرفي المعلوم بالاجمال، إلا إذا قلنا بأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس إنما هو لأجل سراية النجاسة من الملاقى (بالفتح) إلى الملاقي (بالكسر) (1).