ما دل على التوقف في زمان الحضور هي العموم والخصوص، فلابد من تقييد إطلاق ما دل على التخيير بغير زمان الحضور، فتنقلب النسبة حينئذ بين أدلة التخيير وأدلة التوقف مطلقا من العموم من وجه إلى العموم المطلق، لان أدلة التخيير تختص بعد تقييدها بما دل على التوقف في زمان الحضور بزمان الغيبة وعدم التمكن من ملاقاة الحجة - عليه السلام - فتكون أخص من أدلة التوقف مطلقا، وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي حمل أخبار التوقف على زمان الحضور والتمكن من ملاقاة الامام - عليه السلام - فيرتفع التعارض من بينها (1) وتكون النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة - كما عليه المشهور - ولا وجه للقول بالتوقف أو الاخذ بما يوافق الاحتياط.
والاستدلال على وجوب الاخذ بما يوافق الاحتياط بقوله - عليه السلام - في خبر غوالي اللآلي: " إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك " (2) ضعيف، لضعف الرواية وعدم العمل بها، كما سيأتي.
فالأقوى: هو التخيير مطلقا، كان أحدهما موافقا للاحتياط أو لم يكن.
بقي التنبيه على أمور:
الأول: لا إشكال في اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات المروية عن