فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٧٦٥
ما دل على التوقف في زمان الحضور هي العموم والخصوص، فلابد من تقييد إطلاق ما دل على التخيير بغير زمان الحضور، فتنقلب النسبة حينئذ بين أدلة التخيير وأدلة التوقف مطلقا من العموم من وجه إلى العموم المطلق، لان أدلة التخيير تختص بعد تقييدها بما دل على التوقف في زمان الحضور بزمان الغيبة وعدم التمكن من ملاقاة الحجة - عليه السلام - فتكون أخص من أدلة التوقف مطلقا، وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي حمل أخبار التوقف على زمان الحضور والتمكن من ملاقاة الامام - عليه السلام - فيرتفع التعارض من بينها (1) وتكون النتيجة هي التخيير في زمان الغيبة - كما عليه المشهور - ولا وجه للقول بالتوقف أو الاخذ بما يوافق الاحتياط.
والاستدلال على وجوب الاخذ بما يوافق الاحتياط بقوله - عليه السلام - في خبر غوالي اللآلي: " إذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك " (2) ضعيف، لضعف الرواية وعدم العمل بها، كما سيأتي.
فالأقوى: هو التخيير مطلقا، كان أحدهما موافقا للاحتياط أو لم يكن.
بقي التنبيه على أمور:
الأول: لا إشكال في اختصاص أدلة التخيير بتعارض الروايات المروية عن

(١) لا يخفى: ان النسبة بين ما دل على التخيير في زمان الحضور وبين ما دل على التوقف مطلقا هي العموم والخصوص، كالنسبة بين ما دل على التوقف في زمان الحضور وبين ما دل على التخيير مطلقا، وصناعة الاطلاق والتقييد تقتضي تقييد اخبار التوقف مطلقا بزمان الغيبة، فيعود التعارض بين الأدلة على حاله، إلا ان تطرح اخبار التخيير في زمان الحضور لعدم العمل بها * فتأمل جيدا (منه).
(٢) في المصدر: " الحائطة لدينك " غوالي اللآلي: ج ٤ ص ١٣٣ (تحقيق مجتبى العراقي) * أقول: لنا حق السؤال بأنه أين خبر يدل على التخيير في زمان الحضور محضا؟ إذ خبر الحرث كالصريح بالنسبة إلى زمان الغيبة، لان التحديد إلى زمان القائم كناية عن مرور الأزمنة السابقة عن زمان حضوره، كما لا يخفى.
(٧٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ... » »»
الفهرست