الحكم الظاهري والواقعي (1).
وتقدم أيضا: أنه لا وجه للالتزام بالمصلحة السلوكية، بل الحق هو أن المجعول في باب الامارات نفس الطريقية والوسطية في الاثبات، من دون أن يكون في العمل بها مصلحة سوى مصلحة الواقع عند الإصابة. ولكن لو قلنا بالمصلحة السلوكية فإنما نقول بها في حال انفتاح باب العلم والتمكن من إدراك الواقع، فإنه في هذا الحال يمكن أن يتوهم بقبح التعبد بالامارات مع كونها قد تخالف الواقع، لأنه يلزم تفويت مصلحة الواقع على المكلف مع تمكنه منها بتحصيل العلم. وأما في صورة انسداد باب العلم وعدم تمكن المكلف من إدراك الواقع: فلا موجب للالتزام بالمصلحة السلوكية، لأنه لا يلزم من التعبد بالامارات تفويت مصلحة الواقع، بل باب الوصول إلى المصالح الواقعية منسد على المكلف حسب الفرض، والمقدار الذي يدركه المكلف من إصابة الامارة للواقع خير جاءه من قبل التعبد بها، فلا وجه للالتزام بالمصلحة السلوكية في