إذا انمهدت هذه الأمور فالكلام يقع في المباحث المبحث الأول في الشك في المكلف به في الشبهة الموضوعية التحريمية وإنما قدمناها على الشبهة الوجوبية لقوة المخالف فيها، حيث ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية في الشبهة التحريمية بعض من قال: بأن العلم الاجمالي كالتفصيلي يقتضي التنجيز، لتوهم شمول مثل قوله عليه السلام " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " (1) لموارد العلم الاجمالي في الشبهة التحريمية الموضوعية، وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية، فإنه لم يخالف في حرمة المخالفة القطعية فيها كل من قال: بأن العلم الاجمالي كالتفصيلي يقتضي التنجيز، إلا بعض من لا يعتد بخلافه.
نعم: من قال: بأن العلم الاجمالي لا يقتضي التنجيز كما نسب إلى المحقق الخونساري - رحمه الله - لابد له من الالتزام بعدم حرمة المخالفة القطعية مطلقا في الشبهة الوجوبية والتحريمية. وعلى كل حال. البحث عن الشبهة التحريمية الموضوعية في الشك في المكلف به يقع في مقامين:
المقام الأول: في الشبهة المحصورة.
المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة.