الموضوع للضمان مركب من اليد وعدم إذن صاحب المال، وهما عرضان لمحلين:
أحدهما صاحب اليد، وثانيهما صاحب المال، وقد تقدم: أنه لا جامع بين العرضين لمحلين إلا الاجتماع في الزمان، فيكفي إحراز أحدهما بالأصل والآخر بالوجدان كما في المثال، فان اليد محرزة بالوجدان وعدم الإذن محرز بالأصل، فيتحقق موضوع الضمان.
ومنها: غير ذلك من الفروع التي يقف عليها المتتبع التي يتخيل ابتنائها على اعتبار الأصل المثبت، وكثير منها قابلة للتوجيه، وبعضها لا تستقيم إلا على القول بالأصل المثبت أو القول باعتبار الاستصحاب من باب إفادته الظن ليكون من الامارات، فتأمل جيدا.
- التنبيه التاسع - لا إشكال في أن الأصل عند الشك في حدوث كل حادث عدمه إذا كان الشك في أصل الحدوث. وأما إذا كان الشك في تقدم الحدوث وتأخره مع العلم بأصل الحدوث: فتارة: يكون الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان، كما إذا شك في موت زيد يوم الخميس مع العلم بموته يوم الجمعة. وأخرى: يكون الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى حادث زماني آخر، كما إذا شك في تقدم موت زيد على موت عمرو أو تأخره مع العلم بموتهما.
فان كان الشك في التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزاء الزمان: فلا إشكال في أن الاستصحاب يقتضي عدم الحدوث في الزمان المشكوك حدوثه فيه، فإنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب مشكوك البقاء والارتفاع رأسا وبين أن يكون مشكوك البقاء والارتفاع في جزء من الزمان مع العلم بارتفاعه بعد ذلك، فلو علم بموت زيد في يوم الجمعة وشك في