في الواقع، فكل ما كان من أفراد البيض واقعا قد تنجز التكليف به، ولازم ذلك هو الاجتناب عن كل ما يحتمل كونه من أفراد البيض، والعلم التفصيلي بموطوئية عدة من البيض يحتمل انحصار البيض فيه لا يوجب انحلال العلم الاجمالي، وما نحن فيه يكون من هذا القبيل، لان المعلوم بالاجمال في المقام هي الاحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب، فقد تنجزت جميع الأحكام المثبتة في الكتب، ولازم ذلك هو الفحص التام عن جميع الكتب التي بأيدينا (1) ولا ينحل العلم الاجمالي باستعلام جملة من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها، ألا ترى أنه ليس للمكلف الاخذ بالأقل لو علم باشتغال ذمته لزيد بما في الطومار وتردد ما في الطومار بين الأقل والأكثر، بل لابد له من الفحص التام في جميع صفحات الطومار، كما عليه بناء العرف والعقلاء، وما نحن فيه يكون بعينه من هذا القبيل.
وأما في الوجه الثاني: فلانه وإن علم إجمالا بوجود أحكام في الشريعة أعم مما بأيدينا من الكتب، إلا أنه يعلم إجمالا أيضا بأن فيما بأيدينا من الكتب أدلة مثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحل العلم الاجمالي العام بالعلم الاجمالي الخاص ويرتفع الاشكال بحذافيره ويتم الاستدلال بالعلم الاجمالي لوجوب الفحص، فتأمل جيدا. هذا كله في أصل اعتبار الفحص.
الجهة الثانية:
في استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه. والأقوال في ذلك ثلاثة: