المتعذر) وبين كونه متعلقا بالواجد له مقيدا بحال التمكن منه (ليبقى التكليف بالفاقد) فيستصحب بقاء التكليف ويثبت به اختصاص جزئية الجزء المتعذر بحال التمكن منه.
وهذا الوجه أضعف الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ - قدس سره - في تقريب استصحاب بقاء الوجوب عند تعذر بعض أجزاء المركب، فإنه يكون من أردء أنحاء الأصل المثبت. فالانصاف: أنه لا سبيل إلى الاذعان بشئ من الوجوه الثلاثة.
نعم: يمكن تقريب الاستصحاب بوجه آخر لعله يسلم عن الاشكال (1) وهو أن جزئية المتعذر لو كانت ثبوتا مختصة بحال التمكن والاختيار كان التكليف بما عدا الجزء المتعذر باقيا على ما كان عليه - أي كان التكليف به بعين التكليف المتعلق بالكل الواجد للجزء المتعذر قبل تعذره من دون أن يرتفع ذلك التكليف ويحدث تكليف آخر يتعلق بخصوص الاجزاء المتمكن منها بل هو ذلك التكليف - غايته أنه قبل تعذر الجزء كانت دائرة متعلق التكليف أوسع، لانبساط التكليف عليه، وبعد تعذر الجزء تتضيق دائرة متعلق التكليف ويخرج الجزء المتعذر عن سعة دائرة المتعلق مع بقاء الباقي على حاله، نظير البياض الذي كان منبسطا على الجسم الطويل فصار قصيرا، فإنه لا إشكال في أن البياض الباقي في الجسم القصير هو عين البياض الذي كان في