يوم السبت بعدالته في يوم الجمعة، فيختلف زمان اليقين مع زمان الشك، فان ظرف حصول اليقين كان هو يوم الجمعة وظرف حصول الشك كان هو يوم السبت، ويتحد زمان المتيقن والمشكوك، فان المتيقن والمشكوك فيه هو عدالة زيد في يوم الجمعة، ولذلك يعبر عن " قاعدة اليقين " بالشك الساري، لأن الشك الحاصل في الزمان المتأخر عن زمان اليقين يسري ويرجع بطريق القهقرى إلى زمان اليقين، ويوجب تبدل اليقين وانقلابه إلى الشك.
وأما الاستصحاب: فيعتبر فيه اختلاف زمان المتيقن والمشكوك، سواء اختلف زمان الشك واليقين أيضا (كما إذا حصل اليقين بعدالة زيد في يوم الجمعة بحيث كان يوم الجمعة ظرفا لكل من العدالة واليقين وشك في يوم السبت بعدالته فيه) أو اتحد زمان الشك واليقين (كما إذا حصل اليقين في يوم السبت بعدالة زيد في يوم الجمعة وشك في يوم السبت أيضا بعدالة زيد فيه) فالذي يعتبر في الاستصحاب هو اختلاف زمان المتيقن والمشكوك، ولا يعتبر فيه اختلاف زمان الشك واليقين، على عكس " قاعدة اليقين " أو " قاعدة المقتضي والمانع ".
إيقاظ:
ما سيأتي من الشيخ - قدس سره - من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك