أنه لا يجري في شئ من موارد العلم الاجمالي.
وأما عدم جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر: فيحتاج إلى بسط من الكلام، إذ لعله ينفع في غير المقام.
فنقول: المستصحب تارة: يكون هو عدم وجوب الجزء أو الشرط المشكوك فيه، وأخرى: يكون هو عدم جوب الأكثر المشتمل على المشكوك فيه، وعلى كلا التقديرين: المراد من العدم إما أن يكون هو العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام، وإما أن يكون هو العدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات كقبل الزوال والمغرب والفجر بالنسبة إلى الصلوات اليومية، وإما أن يكون هو العدم السابق على البلوغ، وفي جميع هذه التقادير لا يجري استصحاب العدم. ولكن ينبغي إفراد كل من هذه الأقسام بالبحث، إذ منها: مالا يكون له متيقن سابق يمكن الحكم ببقائه، ومنها: مالا يكون لبقائه أثر شرعي، ومنها:
ما يجتمع فيه الأمران.
وتوضيح ذلك: هو أنه إن كان المستصحب عدم وجوب الجزء أو الشرط المشكوك فيه وأريد من العدم العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام، بتقريب أن يقال: إن لحاظ جزئية السورة وتعلق الجعل بها أمر حادث مسبوق بالعدم، ومقتضى الأصل هو عدم تعلق الجعل واللحاظ بها.
فيرد عليه: أنه إن أريد من العدم العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة، وهو عدم تعلق الجعل واللحاظ بالمشكوك فيه في ظرف تشريع المركب ولحاظ أجزائه (1) فهذا العدم لم يكن متيقنا في زمان لكي يستصحب، فإنه في ظرف تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بأجزاء المركب إما أن يكون قد شملته عناية الجعل وتعلق اللحاظ به أولا: وليس تعلق الجعل به متأخرا رتبة أو زمانا عن