خاتمة ينبغي ختم الكلام في الاستصحاب بذكر أمور:
- الأول - يعتبر في الاستصحاب اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين، فان الحكم المجعول في الاستصحاب - من البناء العملي على بقاء المتيقن وجر المستصحب في الزمان - يقتضي اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا، سواء قلنا: باعتبار الاستصحاب من باب التعبد أو من باب إفادته الظن أو من باب بناء العقلاء، فإنه على جميع التقادير يتوقف حقيقة الاستصحاب على اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين، فلو اختلف المتعلقان خرج عن الاستصحاب.
ولعمري! إن ذلك بمكان من الوضوح، فإنه من القضايا التي قياساتها معها، فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بما ذكره الشيخ - قدس سره - من أنه " لولا اتحاد المتعلقين يلزم بقاء العرض بلا موضوع أو انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، وكل منهما بمكان من الاستحالة " فان الاستدلال بذلك تبعيد للمسافة بلا موجب (1) لما عرفت: من أن حقيقة الاستصحاب والحكم المجعول