الصرف والسلم لا تثبت وقوع القبول أو تحقق القبض في المجلس عند الشك في ذلك. وكذا الكلام في بيع الراهن مع الشك في إذن المرتهن، أو مع الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه وتأخره، فان أصالة الصحة في بيع الراهن لا تثبت إذن المرتهن أو تقدم البيع على الرجوع، بل مقتضى ما ذكرناه في الامر السابق هو عدم جريان أصالة الصحة في بيع الراهن في المثال، للشك في صدوره عمن له الولاية والسلطنة على البيع، فيشك في موضوع أصالة الصحة. وأولى من ذلك بيع الوقف مع الشك في عروض ما يسوغ معه بيع الوقف، فان بيع الوقف لا يتصف بالصحة التأهلية، بل إما أن يقع البيع مصاحبا للصحة الفعلية وإما أن يقع باطلا من رأسه، بخلاف الأمثلة المتقدمة، فإنها تتصف بالصحة التأهلية مع عدم وقوع ما شك في وقوعه، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في بيع الوقف مع الشك في عروض المسوغ، فتأمل جيدا.
الامر الرابع:
لا تجري أصالة الصحة في عمل الغير إلا بعد إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر، فلا تجري أصالة الصحة مع الشك في صدور العمل بالعنوان الذي يترتب عليه الأثر أو يتعلق به الامر ولو مع العلم