هذا حاصل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في وجه عدم صحة الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب. ثم ذكر تقريبا آخر للتمسك بالرواية، ولعله ينطبق على ما سيأتي من المختار في تقريب الاستدلال. ثم قال بعد ذلك ما حاصله: أن الرواية لابد إما من حملها على التقية وهو مخالف للأصل، وإما من حملها على الاخذ باليقين والاحتياط، وهو وإن كان بعيدا إلا أنه لا محيص عنه.
هذا، ولكن لا يخفى عليك ما في كلامه من النظر أما أولا: فان المصطلح عليه في الاخبار هو التعبير عن الوظيفة المقررة للشك في عدد الركعات بالبناء على اليقين أو العمل على اليقين، وأين هذا من قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك "؟ فإنه ليس في الوظيفة نقض لليقين بالشك، بل العناية المصححة لاستعمال كلمة " النقض " تنحصر في باب الاستصحاب وفي باب الشك الساري، فحمل قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " على البناء على الأكثر والعمل بالاحتياط في غاية البعد، بل كاد أن لا يصح إطلاق " النقض " على ذلك.
وأما ثانيا: فلان حمل الرواية على التقية من حيث تطبيق المورد على الاستصحاب ليس بأبعد من حملها على الوظيفة في الشك في عدد الركعات، بل حملها على التقية أقرب فإنه ليس فيه تصرف فيما يقتضيه ظاهر قوله - عليه السلام - " الا تنقض اليقين بالشك " بل التصرف إنما يكون في جهة التطبيق، فان الامام - عليه السلام - استشهد لحكم المورد بالاستصحاب، حيث كان مذهب العامة على الاتيان بالركعة المشكوكة متصلة ببقية الركعات عملا بالاستصحاب، فالتقية إنما تكون في الاستشهاد لا في الاستصحاب، وقد ورد نظير ذلك في بعض الروايات كقوله - عليه السلام - بعد سؤال اللعين عن الافطار في اليوم الذي شهد بعض بأنه يوم العيد: " ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه وإن أفطر