على الاستصحاب. مع أنه لو سلم كونها من الأصول العملية كانت مقدمة على الاستصحاب، لورودها مورده غالبا، فإنه قل مورد لم يكن الاستصحاب على خلاف اليد، فلو قدم الاستصحاب عليها يلزم المحذور الذي علل به الحكم في الرواية، وهو قوله - عليه السلام - " لما قام للمسلمين سوق " فلا محيص عن الاخذ بمقتضى اليد وطرح الاستصحاب.
وقد انعقد الاجماع على ذلك مع الجهل بحال اليد وكون المال من الأملاك القابلة للنقل والانتقال، وأما مع العلم بحال اليد أو عدم كون المال مما يقبل النقل والانتقال، فلا أثر لليد، بل لابد من العمل بما يقتضيه الاستصحاب.
وتفصيل ذلك: هو أنه تارة: يعلم كيفية حدوث اليد على المال: من كونها عادية أو أمانة أو إجارة ونحو ذلك، ثم احتمل انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي، وأخرى: لا يعلم كيفية حدوث اليد على المال، بل احتمل أن يكون قد انتقل إلى ذي اليد من تأول حدوث يده عليه. وعلى الثاني: فتارة تكون اليد على ما كان وقفا قبل وضع اليد عليه واحتمل انتقاله إليه بأحد مجوزات بيع الوقف، وأخرى: تكون اليد على ما كان ملكا للغير قبل وضع اليد عليه واحتمل انتقاله إليه عن مالكه بناقل شرعي. فهذه أقسام ثلاثة ينبغي البحث عنها.
الأول: ما إذا علم حال اليد وأنها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة أو الإجارة، ثم احتمل انتقال المال إلى صاحب اليد، ولا ينبغي الاشكال في سقوط اليد والعمل على ما يقتضيه استصحاب حال اليد (1) فان اليد إنما تكون