تضر بصحته الزيادة العمدية، ويكفي في الصحة احتمال أخذ الجزء لا بشرط فان الشك في ذلك يرجع إلى الشك في مانعية الزيادة ويكون من صغريات دوران الامر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة الشرعية في مانعية الأكثر كالشك في الجزئية والشرطية. هذا في الزيادة العمدية وأما الزيادة السهوية: فالامر فيها أوضح.
وربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة، فلا تجري أصالة البراءة، لحكومة الاستصحاب عليها.
ولا يخفى ما فيه: فإنه إن أريد من الصحة الأثر المترتب على الاتيان بالمأمور به، فهذا المعنى من الصحة لا يكاد تثبت إلا بعد الفراغ عن المأمور به بما له من الاجزاء والشرائط، فلا معنى لاستصحابها في أثناء العمل.
وإن أريد من الصحة الصحة القائمة بالاجزاء السابقة على فعل الزيادة، ففيه: أن الصحة القائمة بالاجزاء السابقة إنما هي الصحة التأهلية، وهي عبارة