ويلتئم الموضوع المركب من ضم الوجدان بالأصل. وإن كانت الحياة مشكوكة:
فالاستصحاب يجري في كل من الحياة والعدالة، ويلتئم الموضوع المركب من ضم أحد الأصلين بالآخر، لان كلا منهما جزء الموضوع، فلكل منهما دخل في الحكم الشرعي.
وإن كان دخل أحدهما في الآخر عقليا: فلا مانع من استصحاب الحياة واستصحاب العدالة. نعم: لا يجري استصحاب عدالة الحي، لعدم إحراز الحياة، وإنما يجري استصحاب العدالة على تقدير الحياة، وهذا التقدير يحرز باستصحاب الحياة.
وليس المقصود إثبات الحياة من استصحاب العدالة على تقدير الحياة، بل في نفس الحياة أيضا يجري الاستصحاب، لبقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة في كل من استصحاب الحياة واستصحاب العدالة، لان الموضوع في كل منهما هو الشخص، فيثبت كلا جزئي الموضوع لجواز التقليد.
وإلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ - قدس سره - في المقام بقوله: " لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد، لان موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة الخ ".
فتحصل: أن في جميع أقسام الشك في المحمولات الأولية وفي المحمولات المترتبة يجري الاستصحاب بعد بقاء الموضوع واتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، فتأمل جيدا.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الشك في المحمول الأولي أو المحمول المترتب لا يحصل غالبا - بل دائما - مع بقاء القضية المتيقنة على ما كانت عليها من الخصوصيات المحتفة بها،