ترتيب آثار البقاء بمقتضى الاستصحاب، كما وجب ترتيب آثار الثبوت بقيام الامارة عليه.
هذا حاصل ما أفاده في الذب عن الاشكال المتوهم في استصحاب مؤديات الطرق والامارات.
ولكن قد عرفت: أنه لا إشكال حتى نحتاج إلى الذب عنه (1) فان منشأ الاشكال هو تخيل عدم قيام الطرق والامارات مقام القطع الطريقي، بتوهم: أن المجعول فيها نفس المنجزية والمعذورية لا الاحراز والوسطية في الاثبات، وقد أثبتنا في محله: أنه لا يعقل جعل التنجيز والمعذورية، بل التنجيز والمعذورية تدور مدار وصول التكاليف وعدمها، فإذا كان التكليف واصلا إلى المكلف إما بنفسه وإما بطريقه فلا يمكن أن لا يكون منجزا، وإن لم يكن واصلا فلا يمكن أن لا يكون المكلف معذورا، فالتنجيز والمعذورية مما لا تنالها يد الجعل الشرعي، بل هي من اللوازم والخواص العقلية المترتبة على وصول التكليف وعدمه، فالطرق والامارات إنما توجب التنجيز والمعذورية لمكان أنها توجب وصول التكاليف، فان المجعول فيها هو الاحراز والوسطية في الاثبات - على ما أوضحناه بمالا مزيد عليه في محله - فتكون حال الامارات حال العلم في صورة المصادفة والمخالفة، وحينئذ يكون المؤدى محرزا ويجري فيه الاستصحاب عند الشك في بقائه كما لو كان محرزا بالعلم الوجداني، بلا إشكال فيه أصلا.