فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٦٠٩
وأما إذا كان تحت اليد: فلا تجري فيه أصالة الحرية، بل تكون اليد أمارة على الرقية.
نعم: لو فرض أن ما في اليد كان حرا قبل استيلاء ذي اليد عليه وأمكن انقلاب الحر رقا فادعى ذو اليد الرقية والملكية، كان قياس الوقف عليه في محله، إلا أنه لا يمكن انقلاب الحر رقا، وعلى فرض إمكان ذلك لا تكون اليد أمارة على الانقلاب والرقية، كما في مثال الخل والخمر.
فظهر: أن اليد على الوقف لا تكون أمارة على الملكية، بل ينتزع المال عن ذي اليد إلى أن يثبت عروض ما يجوز بيع الوقف، فتأمل جيدا.
القسم الثالث: ما إذا لم يعلم حال اليد واحتمل أنها حدث في ملك صاحبها بانتقال المال عن مالكه إليه، وهذا القسم هو المتيقن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على استصحاب بقاء الملك في ملك مالكه وعدم انتقاله إلى ذي اليد، لان استصحاب بقاء الملك لا يثبت كون اليد على ملك الغير إلا بلازمه العقلي (1) وليس ذلك مؤدى الاستصحاب بمدلوله المطابقي، وأمارية اليد تقتضي عدم كون اليد في ملك الغير، ولا يعتبر في أمارية اليد أزيد من الشك في كون المال مال الغير وهو ثابت بالوجدان، فاليد بمدلولها المطابقي تقتضي رفع موضوع الاستصحاب، وهو بمدلوله الالتزامي يرفع موضوع اليد، فيكون وزان اليد وزان سائر الامارات الحاكمة على الاستصحاب. فلا ينبغي التأمل والاشكال في عدم جريان استصحاب في هذا القسم، وإلا تبقى اليد بلا مورد، كما لا يخفى.

(1) أقول: ليس المقام من اللوازم العقلية الغير الثابتة بالأصل، بل من باب تطبيق العقل عنوان المقيد على ما يكون المقيد ثابتا بالوجدان والقيد بالأصل، نظير استصحاب المائية لما في الكوز، حيث يجدي لترتيب الأثر على ماء الكوز وأمثاله، وحينئذ ليس وجه تقديم اليد عليه إلا من جهة اماريته لشمول دليله مثل هذا اليد دون ما كان معلوم العنوان من الأول، كما أشرنا سابقا، فتدبر.
(٦٠٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست