المكلف نسيانا، بأن يفرض عدم وقوع الفعل منه وخلو صفحة الوجود عنه، فالمرفوع في حق من شرب الخمر نسيانا هو نفس الشرب، لا وصف صدوره عن نسيان، ورفع الشرب إنما يكون بلحاظ رفع الآثار المترتبة شرعا على شرب الخمر: من الحرمة وإقامة الحد، ورفع الشرب بهذا الوجه يكون موافقا للامتنان ويوجب التوسعة والتسهيل.
وعلى هذا يختص الحديث الشريف بالأحكام الانحلالية العدمية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية، كحرمة شرب الخمر وإكرام الفاسق وغيبة المؤمن، فإنه في مثل ذلك يصح رفع أثر الاكرام والشرب والغيبة الصادرة عن نسيان.
وأما التكاليف الوجودية التي يكون المطلوب فيها صرف الوجود - كوجوب إكرام العالم وإقامة الصلاة - فلا يمكن أن يعمها حديث الرفع، لان رفع الاكرام والصلاة الصادرين عن نسيان يساوق إعدامهما في عالم التشريع وفرض عدم صدورهما عن المكلف، وذلك يقتضي إيجابهما ثانيا، وهو ينافي الامتنان، فلابد من خروج الاحكام الوجودية عن مدلول الحديث.
وبذلك يظهر: فساد توهم دلالة قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " رفع النسيان " على سقوط جزئية الجزء المنسي ووقوع الطلب فيما عداه، فإنه يرد عليه: