فظهر: أن الوجه الثالث هو أسلم ما قيل في وجه إمكان تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي، فهو الذي ينبغي المصير إليه. هذا كله في الجهة الأولى.
الجهة الثانية:
في قيام الدليل على كون الناسي مكلفا ببقية الاجزاء وسقوط التكليف عن خصوص الجزء المنسي.
ونخبة الكلام فيها: هو أنه إن كان لدليل الجزء المنسي إطلاق يشمل صوره النسيان فمقتضى إطلاقه هو عدم التكليف ببقية الاجزاء، فإنه ليس في البين إلا تكليف واحد تعلق بجملة الاجزاء ومنها الجزء المنسي، وهذا التكليف الواحد سقط بنسيان بعض الاجزاء، لأنه لا يمكن بقاء ذلك التكليف بالنسبة إلى جملة الاجزاء مع نسيان بعضها، فلابد من سقوط التكليف المتعلق بجملة العمل، فلو ثبت التكليف ببقية الاجزاء فهو تكليف آخر غير التكليف الذي كان متعلقا بجملة الاجزاء، ولابد من قيام دليل بالخصوص على ذلك، فالتكليف بما عدا الجزء المنسي يحتاج إلى دليل أخر غير الأدلة المتكفلة لبيان الاجزاء، هذا إذا كان لدليل الجزء إطلاق يعم حال النسيان.
وإن لم يكن لدليل الجزء إطلاق واحتمل أن تكون جزئيته مقصورة بحال الذكر، فالمرجع عند الشك في الجزئية وعدمها في حال النسيان هو أصالة البراءة أو الاشتغال، على الخلاف في باب دوران الامر بين الأقل والأكثر، لأن الشك في ذلك يندرج في الشك بين الأقل والأكثر، كما لا يخفى.
ولعله إلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ - قدس سره - بقوله: إن قلت: عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب الخ ".
وحاصل ما أفاده المستشكل هو: أن دليل اعتبار الجزء تارة: يكون هو قوله