فيه لا يعقل تحققه إلا باتحاد القضيتين ولابد من إحراز الاتحاد، فلا يجري الاستصحاب مع الشك فيه، لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، كما لا يخفى.
ولا فرق في ذلك بين الاستصحابات الحكمية وبين الاستصحابات الموضوعية، كما لا فرق بين المحمولات الأولية وبين المحمولات المترتبة، غايته أنه في المحمولات الأولية يكون الموضوع نفس الماهية المعراة عن الوجود والعدم، وفي المحمولات المترتبة يكون الموضوع الماهية المقيدة بالوجود أو العدم.
وتوضيح ذلك: هو أن الشك تارة: يكون في المحمولات الأولية من الوجود والعدم. وأخرى: يكون في المحمولات المترتبة من القيام والقعود والكتابة والعدالة ونحو ذلك من المحمولات التي لا يصح حملها على الماهية إلا بعد وجودها، سواء كان بلا واسطة كالقيام والقعود، أو كان مع الواسطة كحركة الأصابع، فان الشخص إنما يكون متحرك الأصابع بتوسط الكتابة.
فان كان الشك في المحمول الأولي: فالموضوع في القضية المشكوكة والقضية المتيقنة نفس الماهية المجردة عن الوجود والعدم، فإنه لا يمكن الشك في وجود الشئ بقيد كونه موجودا، بل لابد من فرض الشئ، بما له من التقرر الذهني معرى عن الوجود والعدم، ليستصحب وجوده إن كان مسبوقا بالوجود، أو عدمه إن كان مسبوقا بالعدم، ولا إشكال في بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة في استصحاب الوجود والعدم، فان الشئ الذي يشك في بقاء