المشكوك فيه، وفي قاعدة الفراغ إنما يكون بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله (1).
وخامسا: متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو نفس الجزء، وأما قاعدة الفراغ: فمتعلق الشك فيها ليس وجود الكل، بل هي ظرف للشك، فلا يمكن أن يجمعهما كبرى واحدة (2).
ولأجل ذلك التزم بعض الاعلام بتعدد الكبرى المجعولة الشرعية وأن قاعدة التجاوز بنفسها قاعدة مستقلة لا ربط لها بقاعدة الفراغ، ولذلك تختص قاعدة التجاوز بالشك في أجزاء الصلاة، ولا تطرد في أجزاء سائر المركبات، بخلاف قاعدة الفراغ، فإنها لا تختص بباب دون باب، بل تعم جميع الأبواب - كما عليه الفقهاء - ومع تعدد الكبرى المجعولة الشرعية ترتفع الاشكالات بحذافيرها.
هذا، ولكن الانصاف: أن القول بتعدد الكبرى المجعولة الشرعية بعيد غايته (3) فان ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بأن