تذييل:
سقوط العلم الاجمالي عن التأثير في أطراف الشبهة الغير المحصورة هل يلازم سقوط حكم الشك عن كل واحد من الأطراف أيضا بحيث يكون كل واحد منها كعادم الشبهة؟ أو لا يلازم ذلك؟ بل غايته أن تكون الشبهة في كل واحد من الأطراف بدوية ويرجع إلى حكمها، فقد يكون حكم الشبهة البدوية حكم المقرونة بالعلم الاجمالي، كما إذا كان المعلوم بالاجمال المردد بين أطراف غير محصورة من الأموال والدماء والفروج، فإنه لا يجوز الاقتحام في الشبهات البدوية في هذه الأبواب الثلاثة، وعلى ذلك يبنى جواز الوضوء من الأواني الغير المحصورة عند العلم الاجمالي بإضافة أحدها، فإنه لو قلنا: إن سقوط العلم يلازم سقوط حكم الشك أيضا، فيجوز الوضوء من كل إناء، لأنه يكون في حكم الماء المقطوع إطلاقه، وإن قلنا: إنه لا يلازم ذلك، فلا يجوز الوضوء من كل إناء، لأنه يكون كل إناء مشكوك الاطلاق والإضافة ولا يجوز التوضي به، لعدم إحراز الشرط في صحة الوضوء: من إطلاق الماء، والمسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمل (1) وكان شيخنا الأستاذ - مد ظله - يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا.