الفصل السادس في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية وقد تقدم: أن الشيخ - قدس سره - أرجع الشبهة الموضوعة في باب الأقل والأكثر الارتباطي إلى ما يرجع إلى الشك في المحصل، كما يظهر من تمثيله للشبهة الموضوعية بالشك في جزئية شئ للطهور الرافع للحدث، ومن التزامه بأصالة الاشتغال فيها على خلاف ما التزم به في المسائل الثلاث المتقدمة في الشبهة الحكمية، فإنه قال فيها بأصالة البراءة.
ولكن كان الأنسب بترتيب المباحث إفراد كل من الشك في المحصل والشبهة الموضوعية بالبحث، لتكون مسائل الشك في باب الأقل والأكثر على طبق مسائل الشك في باب المتباينين، ويبحث في المسألة الرابعة عن حكم تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر لأجل الاشتباه في الموضوع الخارجي، وكأنه - قدس سره - غفل عن ذلك أو تخيل عدم إمكان وقوع الشك في نفس متعلق التكليف بين الأقل والأكثر لأجل الشبهة الموضوعية.
والتحقيق: أنه يمكن فرض الشبهة الموضوعية في باب الأقل والأكثر الارتباطي، وذلك إنما يكون في التكاليف التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية.
وتوضيح ذلك: هو أن التكليف بما يكون له تعلق بالموضوع الخارجي - كالتكليف بإكرام العالم وإهانة الفاسق - يختلف متعلقه سعة وضيقا على حسب ما يفرض من أفراد الموضوع خارجا، فان دائرة الاكرام تتسع بمقدار ما للعلماء من الافراد خارجا، لان زيادة أفراد العلماء في الخارج توجب زيادة في