التكليف في بعض الأطراف المعين: من علم أو أمارة أو أصل شرعي أو عقلي، لكن يبقى الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر بلا معارض، من غير فرق بين أن يكون الموجب لثبوت التكليف في البعض حاصلا قبل العلم الاجمالي أو بعده، غايته: أنه في الأول يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي، وفي الثاني يوجب انحلاله (1).
وتفصيل ذلك: هو أن المثبت للتكليف في بعض الأطراف المعين قد يكون هو العلم، وقد يكون أمارة، وقد يكون أصلا شرعيا تنزيليا أو غير تنزيلي، وقد يكون أصلا عقليا، وعلى جميع التقادير قد يكون ذلك حاصلا قبل العلم الاجمالي، وقد يكون حاصلا بعده، وأمثلة الكل وإن كانت لا تخفى على المتأمل، إلا أنه لا بأس بذكرها تشريحا للذهن.
أما أمثلة ما إذا كان المثبت للتكليف في البعض حاصلا قبل العلم الاجمالي، فيجمعها ما إذا علم تفصيلا بحرمة شئ معين لنجاسته أو غصبيته أو غير ذلك من أسباب الحرمة، أو قامت أمارة على حرمته، أو كان مستصحب الحرمة، أو كان مما تجري فيه أصالة الحرمة لكونه من الدماء والفروج والأموال، أو كان مما يجب الاجتناب عنه عقلا لكونه من أطراف العلم الاجمالي، ثم بعد ذلك حدث موجب آخر للحرمة من سنخ السبب السابق وتردد متعلقها بين أن يكون هو ذلك الشئ المعين الذي كان يجب الاجتناب عنه سابقا أو شيئا آخر، ففي جميع هذه الصور العلم الاجمالي الحادث مما لا أثر له، لسبق التكليف بوجوب